قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 459 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة وحدة صحية على قطعة الأرض الكائنة 
بزمام النوايجة - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ كفر الشيخ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2016 النصان التاليان:
المادة الأولى:
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية على قطعة الأرض الكائنة بزمام النوايجة - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
المادة الثانية:
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة مدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية بمساحة 17 قيراطًا و18 سهمًا الكائنة بزمام النوايجة - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ضمن القطعة 21 بحوض الرزقة نمرة 14 بالحدود المبينة بالرسم الكروكى المرفق والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1438هـ
           
الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى