قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 520 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2002 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط - من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2015 بشأن اعتبار مشروع توسعات لمحطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات لمحطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط والواقعة ضمن القطعتين رقمى 58، 59 حوض البركة القبلى نمرة 18 بمساحة 10 قراريط و7 أسهم عشرة قراريط وسبعة أسهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2015 المشار إليه.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1438هـ
الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى