قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2017
بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دار الصفا الابتدائية
التابعة لإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض والمبانى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 160 و1912 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2623 لسنة 2015 المتضمن نقل تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دار الصفا الابتدائية، التابعة لإدارة وسط التعليمية برقم تعريفى 0200560، والكائنة بالعقار رقم 47/ ب رمزى - أو 47/ ع تنظيم بشارع منشا سابقًا المهندس/ أحمد محمد إسماعيل "حاليًا" بمنطقة الرصافة ومنشا - محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ومساحتها 989.59م2 تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعه، وحدوده ومساحتها، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى وكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ
           
الموافق 10 يناير سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى