قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 71 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة الناصرية الابتدائية بالرقم التعريفى 1311119، والكائنة بالمنطقة رقم 12 مدن ضمن 2 مدن - شارع السنترال بناحية الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بمساحة قدرها 1186.35م2 بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض المدرسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، والمبين موقعها، وحدودها، ومساحتها، وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 5 فبراير سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسى