قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 129 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 557 لسنة 1982 بشأن تسليم بعض مشروعات الاستصلاح والاستزراع إلى وحدات الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 1990 بتحديد نطاق مدينة وادى النطرون؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

وُوفق على إلغاء تخصيص قطعتى الأرض التالى بيانهما لأغراض الاستصلاح والاستزراع ويعادان إلى أصلهما كأراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة وهما:
القطعة الأولىبمساحة 52343.64 فدان ويرمز لها بـ  أ  وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة مع احتفاظ القوات المسلحة بعدد 3 مواقع بها بإجمالى مساحة 1896.11 فدان.
القطعة الثانيةبمساحة 620.40 فدان ويرمز لها بـ ب وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة.

 

المادة الثانية

 

لا تخل أحكام هذا القرار بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو أى مراكز قانونية على أى جزء من المساحتين المبينتين بالمادة الأولى حتى تاريخه.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
           
الموافق 18 مارس سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى