قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 168 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 الصادر بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2017 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا امتداد غرب قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 916 لسنة 2015 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعاد تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا امتداد غرب قنا - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة - لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلى للمجتمع العمرانى الجديد نسبة 15% منه مرفقة لصالح محافظة قنا التى تقوم بتنميته وفقًا للأنشطة التى يحددها المخطط العمرانى لهذا المجتمع ووفقًا للضوابط التى يتم الاتفاق عليها وتعرض على مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2017 المشار إليه، كما يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 916 لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 1346 فدانًا بالطويرات - محافظة قنا - لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1438هـ
الموافق 12 أبريل سنة 2017م .
عبد الفتاح السيسى