قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 172 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 الصادر بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 525 لسنة 2015 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 95.81 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها فى إنشاء سجن مركزى وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

 

المادة الثانية

 

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 525 لسنة 2015 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1438هـ
       
الموافق 13 أبريل سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى