قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 173 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 الصادر بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 884 لسنة 2001 بإنشاء المنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعاد تخصيص مساحة 19.6 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة ناحية طريق بلبيس/ العاشر من رمضان وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة الشرقية، لاستخدامها فى توسعة المنطقة الصناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1438هـ
الموافق 13 أبريل سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسى