قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 174 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال لمنفعة العامة مشروع جزء من مسار الخطوط الناقلة ضمن مشروع نقل مياه الصرف الصحى المعالجة من مدينة العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية، ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والبالغ إجمالى مساحتها 3 أفدنة و8 قراريط و18 سهمًا ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1438هـ
الموافق 13 أبريل سنة 2017م .
عبد الفتاح السيسي