قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 191 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

 

قـرر:
 المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد/ يوسف هلال الابتدائية بالرقم التعريفى  1200824 ، الكائن بالقطعة رقم  4  بحوض داير الناحية نمرة  15  - زمام قرية كوم النور - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته  1149.54  متر مربع بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

 المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

 

 المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رجب سنة 1438هـ
           
 الموافق 22 أبريل سنة 2017م .

 

عبد الفتاح السيسى