قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 285 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2009 بتخصيص أرض مطار إمبابة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص مساحة 65.1 فدان من الأراضى السابق تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2009 المشار إليه، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى أغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثمارى منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لنهو بعض المشروعات الحيوية والقومية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1438هـ
           
الموافق 18 يونيه سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى