قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 295 لسنة 2017
باعتبار مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى
بناحية الكوم الأحمر - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية
من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية الكوم الأحمر - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على قطع الأراضى الكائنة بحوض العرب نمرة 2 أرقام 161 من 147 من 107 من 80 من 4 كدستر، و162 من 147 من 107 من 80 من 4 كدستر، و163 من 147 من 107 من 80 من 4 كدستر بمسطح 4 أفدنة و22 قيراطًا و9 أسهم تقريبًا.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبينة موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1438هـ
الموافق 1 يوليو سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسي