قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 296 لسنة 2017
باعتبار مشروع إقامة غرفتى الدفع والاستقبال
لمشروع الصرف الصحى لقرى الخانكة بمحافظة القليوبية
من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء على قطعتى الأرض اللازمتين لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة غرفتى الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحى لقرى الخانكة بمحافظة القليوبية، على قطعتى الأرض الكائنتين بحوض جمعة على نمرة 25 بزمام عرب العليقات، على النحو التالى:
1 - غرفة أ : القطعة رقم 293 من 93 من 2 كدستر بمسطح 16.34م2 تقريبًا.
2 - غرفة ب: القطعة رقم 203 من 97 من 45 كدستر بمسطح 11.78م2 تقريبًا.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على قطعتى الأرض اللازمتين لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكها الظاهرين ومساحتهما بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1438هـ
الموافق 1 يوليو سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسي