قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 312 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى على النحو التالى:
قطاع بلبيس/ طريق الإسماعيلية الصحراوى نطاق محافظة الشرقية.
قطاع الإسماعيلية الصحراوى/ طريق السويس نطاق محافظة القاهرة.
قطاع طريق السخنة/ الأوتوستراد نطاق محافظة القاهرة.
قطاع الأوتوستراد/ مدينة 6 أكتوبر نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة.

 

المادة الثانية

 

يفوض ريس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة فى نطاق محافظات الشرقية والجيزة والقاهرة على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1438هـ
           
الموافق 12 يوليو سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى