قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 351 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر ميت حواى الابتدائية بالرقم التعريفى 1611977، الكائن بالقطعة صـ 138، 139، 141، 142 بحوض داير الناحية نمرة 6 قسم أول - زمام قرية ميت حواى - مركز السنطة بمحافظة الغربية - والبالغ مساحته 1203.09 متر مربع تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى والإجمالى والكشف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1438هـ
الموافق 20 يوليو سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسى