قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 423 لسنة 2017
باعتبار مشروع إنشاء محور وكوبرى المستشار/ عدلى منصور على نهر النيل
بمحافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور وكوبرى المستشار/ عدلى منصور على نهر النيل بمحافظة بنى سويف.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والبالغ إجمالى مساحتها 72 فدانًا والمبين أسماء ملاكها بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1438هـ
           
الموافق 26 أغسطس سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى