قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 424 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 فى شأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى السيد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة وكشف الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة وفقًا لبرنامج زمنى محدد وفى إطار القوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

 

المادة الثانية

 

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1438هـ
           
الموافق 26 أغسطس سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى