قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 459 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع صرف صحى بناحيتى صقارة وميت رهينة – مركز البدرشين – محافظة الجيزة – الكائنة بحوض بحر القنطرة نمرة 6 بناحية ميت رهينة وحوض أبو سلميان والحلفاية نمرة 4 قسم ثان بناحية صقارة بمسطح 5 قراريط و1.5 سهم تقريبًا على الخريطة المساحية رقم 793/ 637.5 لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1439هـ
           
الموافق أول نوفمبر سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى