قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 146 لسنة 1976
بشأن بروتوكول حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة
بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالى)
ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن (D.C)
بالولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة
بتاريخ 13/ 11/ 1975
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على بروتوكول حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالى) ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطون (D.C) بالولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 11/ 1975 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى أول صفر سنة 1396 (أول فبراير سنة 1976)
بروتوكول
بين
حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالى) والجامعة
الأمريكية بالقاهرة (مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة
فى واشنجتن (D.C) بالولايات المتحدة الأمريكية)
حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة
حيث ان الاتفاق الثقافى المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى 21 مايو سنة 1962 ينص فى مادته الأولى على إنشاء مراكز ومعاهد ثقافية لكل منهما فى بلد الطرف الآخر. كما يقضى فى مادته الرابعة بأن تشجع الحكومتان التعاون الوثيق بين الهيئات الثقافية والمهنية والمعاهد التعليمية والعلمية والثقافية الموجودة فى بلديهما.
وحيث إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الجامعة الأمريكية بالقاهرة معهدا ثقافيا يدخل فى نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافى المشار إليه وفى حكم المادة الأولى فقرة ( أ ) من القانون رقم 52 لعام 1970
وحيث إن هدف مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة - والذى يعد السلطة العليا فى كل ما يتصل بالجامعة - هو التعاون البناء مع السلطات التعليمية فى جمهورية مصر العربية حتى تؤدى الجامعة الأمريكية نشاطاتها التعليمية على أكمل وجه ممكن.
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلى:
(مادة 1)
تهدف الجامعة الأمريكية، باعتبارها معهدا ثقافيا، إلى ما يلى:
( أ ) تشجيع وزيادة التعاون الثقافى والعلمى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى ميدان التعليم العالى والبحث العلمى والفنى والأدبى بمراعاة أن لا يتعارض مع القوانين المعمول بها فى مصر.
(ب) المساهمة فى ميدان التعليم العالى بتنظيم دراسات ومنح شهادات ودبلومات جامعية ودرجات علمية تعترف بها الحكومتان وفقا لما ينص عليه هذا البروتوكول.
(جـ) تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية - لا تؤدى إلى منح درجات علمية - مثل تعليم اللغات الأجنبية وتنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والفنية والاجتماعية والإدارية والأدبية.
(د) العمل كجهاز للتبادل الثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فى ميدان التعليم.
(مادة 2)
يكون مدير الجامعة أمريكيا وأحد نوابه مصريا.
(مادة 3)
تسير سياسة الجامعة فى تعيين أعضاء هيئة التدريس على النحو التالى:
( أ ) يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس من كل الرعاية الأمريكية ورعايا جمهورية مصر العربية بنسب متساوية تقريبا على إلا تزيد نسبة العاملين بهيئة التدريس من غير الأمريكيين والمصريين عن 10% من مجموع هيئة التدريس.
(ب) لا يشغل الأجانب المحليون أكثر من 5% من مجموع المراكز الخاصة بغير أعضاء هيئة التدريس.
(جـ) تعرض أسماء غير المصريين من المرشحين لشغل الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس أو المطلوب تجديد مدة استخدامهم على السلطة المصرية المختصة (وزارة التعليم العالى) للموافقة عليها.
(مادة 4)
للحكومة المصرية الحق فى تعيين مستشار مصرى بموافقة مجلس الأمناء يشارك فى إدارة الجامعة الأمريكية والاشراف على أوجه نشاطها المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الجامعة، ويعين المستشار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(مادة 5)
تسير سياسة الجامعة فى قبول الطلبة على النحو التالى.
( أ ) لا يجوز أن تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين فى الجامعة للبرامج التى تنمح فيها درجات عملية عن 75% من مجموع الطلبة.
(ب) توزع إدارة الجامعة النسبة الباقية وهى 25% على الطلبة غير المصريين من العرب والأمريكيين وغيرهم بالتوزيع الذى تراه إدارة الجامعة مناسبا.
(جـ) لا يجوز أن تقل نسبة درجات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الذين يقبلون بالجامعة عن 65% من المجموع الكلى للدرجات.
(مادة 6)
لا تهدف الجامعة الأمريكية بوصفها معهدا ثقافيا إلى ربح مادى، وبناء عليه فإن الحكومة المصرية اعترافا منها بذلك توافق على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التى تصرف خصما على اعتماد (PL 480) من الضرائب المحلية.
(مادة 7)
تتمتع الجامعة الأمريكية وموظفوها من غير المصريين بالتسهيلات التى تنص عليها القوانين والقرارات المصرية السائدة والمطبقة على المعاهد الثقافية الأجنبية.
(مادة 8)
تعتبر الدرجات العلمية الموضحة بالملحق (1) لهذا البروتوكول والتى تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموافق عليها فى الجامعات الأمريكية معادلة لمثيلاتها الممنوحة بمعرفة الجامعات المصرية.
وفى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم العالى بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر فى الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية.
(مادة 9)
إذا رغبت الجامعة الأمريكية فى إنشاء دراسات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلا، فلا بد من الحصول على موافقة وزارة التعليم العالى بعد استشارة لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالى والجامعة الأمريكية.
(مادة 10)
يعمل بهذا البروتوكول بمجرد صدور الأداة اللازمة من قبل حكومة مصر لإعطائه القوة التنفيذية ويظل نافذا لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى إعادة النظر فى أحكامه قبل انتهاء السنوات الخمس بستة أشهر على الأقل، ويجوز تعديل هذا البروتوكول فى أى وقت باتفاق الطرفين.
وقع بالقاهرة فى 13 نوفمبر 1975 من أصلين أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الانجليزية، ولكل من النصين نفس الحجية.
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
(دكتور عبد الفتاح إسماعيل)
وكيل أول وزارة التعليم العالى عن
مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة
(دكتور سيسيل ك. بيرد)
رئيس الجامعة
الدرجات العلمية والدبلومات
التى تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة
درجة البكالوريوس فى الآداب:
(1) الدراسات العربية مع التخصص فى اللغة العربية وآدابها.
(2) الفن والعمارة الإسلامية.
(3) التاريخ الإسلامى فى العصور الوسطى والعصر الحديث.
(4) دراسات عن الشرق الاوسط.
(5) إقتصاد.
(6) العلوم السياسية.
(7) الأدب الإنجليزى.
(8) علم الأجناس.
(9) علم النفس.
(10) علم الاجتماع.
(11) الإعلام.
درجة البكالوريوس فى العلوم:
(12) كيمياء.
(13) طبيعة (فيزياء).
(14) هندسة المواد.
(15) رياضة.
الدبلومات:
(16) تدريس اللغة الانجليزية كلغة أجنبية.
(17) الإدارة.
درجة الماجستير فى الآداب:
(18) الدراسات العربية مع التخصص فى اللغة العربية وآدابها.
(19) الفن والعمارة الإسلامية.
(20) التاريخ الإسلامى فى العصور الوسطى والعصر الحديث.
(21) إقتصاد.
(22) الاعلام.
(23) الإدارة.
(24) الأداب الإنجليزى أو الأمريكى.
(25) علم الاجتماع وعلم الأجناس.
(26) تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
(27) تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية.
(28) إقتصاد سياسى.
درجة الماجستير فى العلوم:
(29) علم طبيعة الجوامد.