قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 24 لسنة 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 55.84 فدان، تعادل 234597م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أوشيم – مركز طامية بمحافظة الفيوم وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة الفيوم، استخدامها فى إقامة مشروعات سياحية، وتجارية، وعمرانية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ
           
الموافق 14 يناير سنة 2018م.

عبد الفتاح السيسى