قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 116 لسنة 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 190 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بقرقشندة – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتى تقع بحوض الغرابى نمرة 1 بالقطع أرقام 191 من 5 كدستر، 181، 183، 193، 195 بمسطح 4 أفدنة وقيراط واحد و6 أسهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 12 مارس سنة 2018م
عبد الفتاح السيسى