قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 203 لسنة 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بقرية البرجاية - مركز المنيا بمحافظة المنيا، والتى تقع بحوض كوم اللاشية نمرة 11، بمسطح إجمالى فدانين و20 قيراط و9 أسهم.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والواردة بالمادة السابقة, والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 13 مايو سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى