قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 243 لسنة 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية كفر سعد بحيرى - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، والتى تقع بحوض أبو رافد نمرة 2 قسم أول بالقطع أرقام 615 من 497 من 290 من 144 من 7، و616 من 497 من 290 من 144 من 7، و12 كدستر، والواقعة على الخريطة المساحية رقم 851/ 646.5، بمسطح 4 قراريط و4.91 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1439هـ
الموافق 29 مايو سنة 2018م.
عبد الفتاح السيسى