قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 321 لسنة 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى 1102842، الكائنة بالقطعة ضـ 84، 91 بحوض زعزوع نمرة 59 زمام السنانية - مركز دمياط بمحافظة دمياط، والبالغ مساحته 1218.3م2 قبل التنظيم و1174.10م2 بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1439هـ
           
الموافق 10 يوليه سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى