قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 347 لسنة 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2017 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتى المنيا وبنى سويف، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وهما:
مساحة 17958.05 فدان تعادل 75438777 م2 بناحية محافظة بنى سويف وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف أ لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد الفشن الجديدة .
مساحة 18420.52 فدان تعادل 77381553 م2 بناحية محافظة المنيا وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ب لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد ملوى الجديدة .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ
الموافق 2 أغسطس سنة 2018م .
عبد الفتاح السيسى