قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 361 لسنة 2020

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 باعتبار منطقة الساحل الشمالي الغربي من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لحصر التصرفات علي الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد ناحية الساحل الشمــالي الغــربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وهي :

مساحة 35092.5 فدان تقريبًا تعادل 147417755.51م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 16514.15 فدان تقريبًا تعادل 69373221م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 407217.45 فدان تقريبًا تعادل 1710652505م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 248410.4 فدان تقريبًا تعادل 1043530628.58م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

 

( المــادة الثــانية )

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود سـائر المساحات المبينـــة بالمـادة الأولي مـن هـذا القـرار .

 

( المــادة الثــالثة )

 

تلتزم كـافة الجهــات المعنية بالدولة والتي لها أي تصرفات ســابقة أيــًا كان نوعهـا في المناطق موضوع هذا القرار بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بأي تصرف تم قبل صدور هذا القرار علي أية مساحات أيًا كان الغرض من التصرف وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .

 

( المــادة الـرابعـة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 شوال سنة 1441 هـ

( الموافق 21 يونية سنة 2020 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي