قــرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقــم 459 لسنة 2020

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسى
لصندوق مصر ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛

 

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية
من هذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهى :

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832م2.

2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم) بمساحة
4.60 فدان تعادل 19349.88م2 .

3- أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة
3.95 فدان تعادل 16612.68م2 .

4- أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م2 .

5- أرض ومبانى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م2 .

6- أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م2 .

7- أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا) بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م2 .

 

 ( المادة الثالثة )

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع
آثار الشهر القانونية .

 

 ( المادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1441 ﻫ

       ( الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى