قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 482 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1897 لسنة 2015 بإعادة تخصيص مساحة (51.9) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الآثار لاستخدامها في توسعة المتحف المصرى الكبير ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تُزال صفة النفع العام على مساحة 51.906 فدان تقريبًا ( تعادل 218046.78م2 ) ناحية محافظة الجيزة ( خلف نادى الرماية ) ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين ، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة .
( المادة الثانية )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1897 لسنة 2015 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافـق 6 سبتمبر سنة 2020 م ).
عبد الفتاح السيسى
