قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 482 لسنة 2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1897 لسنة 2015 بإعادة تخصيص مساحة (51.9) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الآثار لاستخدامها في توسعة المتحف المصرى الكبير ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

 

تُزال صفة النفع العام على مساحة 51.906 فدان تقريبًا ( تعادل 218046.78م2 ) ناحية محافظة الجيزة ( خلف نادى الرماية ) ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين ، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة .

 

( المادة الثانية )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1897 لسنة 2015 المشار إليه .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 المحرم سنة 1442 هـ

( الموافـق 6 سبتمبر سنة 2020 م ).

 

عبد الفتاح السيسى