قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 563 لسنة 2020

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر

( المادة الأولى )

 

يُعاد تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 7457.37 فدان تقريبًا (تعادل 31327170م2) ناحية غرب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين لصالح وزارة الإنتاج الحربى وذلك لاستخدامها كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقة.

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1442هـ

                                 ( الموافق 26 سبتمبر سنة 2020م ) .

 

عبد الفتاح السيسى