قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 564 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
( المادة الأولى )
يُعاد تخصيص المساحتين المُبينتين فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامهما فى إقامة مناطق لوجستية:
1) مساحة 27.45 فدان تقريبا، تعادل 115316.72 م2، ناحية المدامود – محافظة الأقصر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويُرمز لها بالحرف (أ).
2) مساحة 15.41 فدان تقريبا، تعادل 64733 م2، ناحية الحسينية – محافظة الشرقية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويُرمز لها
بالحرف (ب).
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1442هـ
( الموافق 26 سبتمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسى

