قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 565 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000 بشأن إنشاء مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد
المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
( المادة الأولى )
يُعاد تخصيص مساحة (85.32) فدان تقريبًا تعادل (358453) م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق القاهرة / السويس، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة.
( المادة الثانية )
يُعاد تخصيص مساحة (65.21) فدان تقريبًا تعادل (273949) م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
( المادة الثالثة )
تُودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الثانية.
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1442هـ
( الموافق 26 سبتمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسى

