قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 645 لسنة 2020
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 بشأن اعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 1982 بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمي بدر ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة (29435.50 فدان) تقريبًا تعادل (123653646.19 متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة ، طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة) ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المــادة الثــانية )
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المشار إليها في المـادة الأولي من هذا القرار ، طبقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقين ، كالتالي :
مساحة 620.30 فدان تقريبًا تعادل 2605796.49 متر مربع ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 263.35 فدان تقريبًا تعادل 1106309.28 متر مربع ، ويرمز لها بالحرف (ج) .
المنطقة المقيدة لتأمين مطار العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 1806.45 فدان تقريبًا تعادل 7588606.65 متر مربع ، ويرمز لها بالحرف (د) .
( المــادة الثــالثة )
تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص نسبة (35%) من الأراضي المرفقة لكافة الأنشطة (سكني - ترفيهي - خدمي - .....) داخل المشروع لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 24 نوفمبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي