قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 646 لسنة 2020
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2019 باستبعاد جزيرة البياضية من نطاق المحميات الطبيعية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
ووفق علي تغيير الغرض من استخدام المساحات المبينة بعد بإجمالي مساحة 36.50 فدان تقريبًا تعادل 153371م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط السياحي :
مساحة 32.6 فدان تقريبًا تعادل 136957م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 0.05 فدان تقريبًا تعادل 212م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 0.10 فدان تقريبًا تعادل 444م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة 0.03 فدان تقريبًا تعادل 161م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
مساحة 2.23 فدان تقريبًا تعادل 9377م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ) .
مساحة 1.48 فدان تقريبًا تعادل 6220م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 24 نوفمبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي