قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 648 لسنة 2020
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شــــأن بعـــض الأحـكــام المتعلقــــة بأملاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة 1227.84 فدان تقريبًا تعادل 5157980م2 ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة لغرض المنفعة العامة بدون مقابل لاستخدامها في إقامة مدفن صحي (إشراف وزارة البيئة) نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وذلك طبقًا للمخطط الرئيسي للمشروع كالتالي :
مساحة 675.4 فدان تقريبًا لمحافظة القاهرة .
مساحة 353.55 فدان تقريبًا لمحافظة القليوبية .
مساحة 22.75 فدان تقريبًا مخصصة لمخلفات الهدم والبناء .
مساحة 76.14 فدان تقريبًا للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة .
مساحة 100 فدان تقريبًا موقع مخصص كمدفن لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 24 نوفمبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي