قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 708 لسنة 2020

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعاد تخصيص مساحة (30.80) فدان - تعادل (129407) متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط ، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادي الأولي سنة 1442 هـ

( الموافق 21 ديسمبر سنة 2020 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي