قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 6 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 2001 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة اللازمة لإنشاء تجمع عمراني جديد بشرق العوينات من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات - محافظة الوادي الجديد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع :

مســاحة 980864.36 فــدان تقــريبًا تعــادل 4120447393.885 متر مربع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مســاحة 442354.37 فــدان تقــريبًا تعــادل 1858256841.95 مــتر مربــع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثــانية )

 

تحتفظ القوات المسلحة بأي مساحات مملوكة لها داخـل حدود قطعتي الأرض المذكورتين بالمـادة الأولي من هذا القرار .

 

( المــادة الثــالثة )

 

تودع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للأراضي المنصوص عليها بالمـادة الأولي من هذا القرار بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري المختصة .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يُلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 2001 المشار إليه .

 

( المــادة الخــامسة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأولي سنة 1442 هـ

( الموافق 7 يناير سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي