قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 7 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري ، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل :
1 - مســاحة 0.71 فــدان تقــريبًا ، تعــادل 3022.21م2 ، ناحية نجع مير - القوصية - محافظة أسيوط ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 - مســاحة 0.73 فــدان تقــريبًا ، تعــادل 3071.49م2 ، ناحية سلوي قبلي - كوم امبو - محافظة أسوان ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 7 يناير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي