قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 7 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري ، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل :

1 - مســاحة 0.71 فــدان تقــريبًا ، تعــادل 3022.21م2 ، ناحية نجع مير - القوصية - محافظة أسيوط ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - مســاحة 0.73 فــدان تقــريبًا ، تعــادل 3071.49م2 ، ناحية سلوي قبلي - كوم امبو - محافظة أسوان ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأولي سنة 1442 هـ

( الموافق 7 يناير سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي