قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسـنــة 1991 في شــأن بعــض الأحكــام المتعلقـــة بأمـــلاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية :
مساحة 10.30 فدان تقريبًا تعادل 43278م2 ناحية إمبابة - محافظة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع .
مساحة 15.29 فدان تقريبًا تعادل 64248م2 ناحية مرسي علم - محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 29.04 فدان تقريبًا تعادل 121995م2 ناحية برنيس - محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية .
( المــادة الثــانية )
تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة جنوب سيناء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء السكاكين ضمن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :
مساحة 8.02 فدان تقريبًا تعادل 33703.31م2 ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (د) .
مسافة (1) كيلو متر وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (هـ) .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 7 يناير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي