قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 65 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصــالح الهيئــة العــامة لمشــروعات التعمــير والتنميــة الزراعيــة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

وُوفق علي إعادة تخصيص مساحة 2.7 فدان تعادل 11548م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالشريط المحصور بين طريق المعاهدة ومصرف أم الريش الرئيسي جنوب بورسعيد وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميـة الزراعيـة .

 

( المــادة الثــانية )

 

تُودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمـادة الأولي من هذا القرار .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1442 هـ

( الموافق 24 فبراير سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي