قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 66 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والفيوم ، لصالح وزارة الداخلية ، لاستخدامها في إقامة منشـآت شـرطية :
مساحة (38.08) فدان تعادل (159973.28)م2 بناحية القسيمة - مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) ، لاستخدامها في إقامة قطاع أمن مركزي .
مساحة (2.39) فدان تعادل (10075.04)م2 ، بناحية أبو صويرة - مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) ، لاستخدامها في إقامة معسكر لقوات الأمن .
مساحة (0.22) فدان تعادل (965.96)م2 بناحية مركز إطسا بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ج) ، لاستخدامها في إقامة نقطـة شـرطة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي