قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 67 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛

وعلي القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1445 لسنة 1967 بشأن إلحاق بعض إدارات الهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 1968 بشأن أيلولة جميع الأراضي التي تسلمتها كل من وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للدواجن من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إليهما وبأيلولة جميع الأراضي التي تسلمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وزارة الزراعة إليها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُزال صفة النفع العام عن قطع الأراضي المبينة فيما بعد ناحية محافظة القليوبية ، وتخصص لصالح القوات المسلحة :

مساحة 31.08 فدان تقريبًا تعادل 130576.77 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 55.88 فدان تقريبًا تعادل 234752.51 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 69.73 فدان تقريبًا تعادل 292947.77 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 55.90 فدان تقريبًا تعادل 234867.16 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

 

( المــادة الثــانية )

 

تخصص مساحة 55.56 فدان تقريبًا تعادل 233422.84 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة القليوبية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ) ، لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1442 هـ

( الموافق 24 فبراير سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي