قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 68 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشـــأن إعـــادة تخصيـــص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة (113.97) فدان تقريبًا تعادل 478809م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية إدكو بمحافظة البحيرة ، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، لصالح جهــاز المخــابرات العــامة ، لاستخدامها في أغــراض الأمــن القــومي وذلك نقــلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي