قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 69 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القــانــــون رقـــم 7 لســنـة 1991 فـي شــــأن بعـــض الأحـــكـــام المتعلقة بأمـــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة 32.26 فدان تقريبًا تعادل 135548م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي ، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي