قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 70 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 0.32 فدان تعادل 1353.46 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بساتين الإسماعيلية - مركز بلبيس ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة الشرقية ، لاستخــدامها في إقامة مصنع لتعبئـة المياه الطبيعية ، وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1442 هـ

( الموافق 24 فبراير سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي