قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 84 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2009 بشأن تخصيص مساحة 2516 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لإنشاء منتجع الطود السياحي ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 2009 بشأن استنزال كافة المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضي حتي عام 2017 والتي لا تدخل ضمن خطة التنمية السياحية للدولة من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُعدل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية - ناحية محافظة الأقصر الواردة بالمسلسل رقم (7) من الجـــدول المبـــين بالمـادة الأولي من قــرار رئيــس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إليه ، والواردة بالمسلسل رقم (7) من الجدول المرافق للقرار المذكور ، لتصبح 1247.17 فدان تعادل 5239155 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحـداثيات المرفقـين .
( المــادة الثــانية )
يُلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 28 فبراير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي