قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 85 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شــــأن بعـــض الأحـكــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة 25152.33 فدان تعادل 105660766.01م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - ناحية محافظة قنــا وفقـًا للخــريطة والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة) .
( المــادة الثــانية )
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخــل المســاحة المنصوص عليها في المـادة الأولي مـن هـذا القـرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 28 فبراير سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي