قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقم 94 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح محافظة شمال سيناء وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وهـي :

1 - مساحة 500.91 فدان تقريبًا تعادل 2104259.63 متر مربع ناحية منطقة جعل (أم الرويسات) - مركز بئر العبد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (أ) .

2 - مساحة 498.93 فدان تقريبًا تعادل 2095931.52 متر مربع ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير - مركز الحسنة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

3 - مساحة 500.46 فــدان تقريبًا تعادل 2102362 مترًا مربعًا ناحيــة منطقــة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير - مركز الحسنة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1442هـ

( الموافق 9 مارس سنة 2021م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي