قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقم 94 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح محافظة شمال سيناء وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وهـي :
1 - مساحة 500.91 فدان تقريبًا تعادل 2104259.63 متر مربع ناحية منطقة جعل (أم الرويسات) - مركز بئر العبد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (أ) .
2 - مساحة 498.93 فدان تقريبًا تعادل 2095931.52 متر مربع ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير - مركز الحسنة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
3 - مساحة 500.46 فــدان تقريبًا تعادل 2102362 مترًا مربعًا ناحيــة منطقــة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير - مركز الحسنة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 9 مارس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي