قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقم 107 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُزال صفة النفع العام عن قطع الأراضي المبينة فيما بعد ناحية مركز ومدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ :

مساحة 11.68 فدان تقريبًا تعادل 49085م2 وتسمي أرض الصوب وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (أ) .

مساحة 0.06 فدان تقريبًا تعادل 292م2 وتسمي أرض النطاف (1) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ب) .

مساحة 1.23 فدان تقريبًا تعادل 5168م2 وتسمي أرض النطاف (2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ج) .

مساحة 1.59 فدان تقريبًا تعادل 6704م2 وتسمي أرض النطاف (3) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (د) .

مساحة 3.27 فدان تقريبًا تعادل 13745م2 وتسمي أرض النطاف (4) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (هـ) .

مساحة 0.8 فدان تقريبًا تعادل 3417م2 وتسمي أرض فضاء طريق الشين وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (و) .

مساحة 111.2 فدان تقريبًا تعادل 467152م2 بجوار الجامعة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ز) .

مساحة 20.84 فدان تقريبًا تعادل 87547م2 بجوار المقابر الجديدة بغرب المدينة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ح) .

مساحة 45.27 فدان تقريبًا تعادل 190189م2 بجوار سوق الجملة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ط) .

مساحة 7.15 فدان تقريبًا تعادل 30037م2 أمام الغربلة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ي) .

مساحة 1.94 فدان تقريبًا تعادل 8188م2 أمام محطة الوقود وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ك) .

مساحة 1.36 فدان تقريبًا تعادل 5751م2 بجوار محور 30 يونيو وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ل) .

مساحة 3.22 فدان تقريبًا تعادل 13557م2 بجوار مصنع الألبان وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (م) .

مساحة 0.37 فدان تقريبًا تعادل 1561م2 بجوار محطة التربية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ن) .

مساحة 0.96 فدان تقريبًا تعادل 4068م2 بجوار الجمعية الاستهلاكية بمحلة موسي وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (س) .

مساحة 0.7 فدان تقريبًا تعادل 2952م2 بجوار الجمعية الاستهلاكية بسخا وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ع) .

مساحة 9.79 فدان تقريبًا تعادل 41146م2 خلف الإنتاج الحيواني وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ف) .

مساحة 1.15 فدان تقريبًا تعادل 4850م2 خلف النموذجية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ص) .

مساحة 0.41 فدان تقريبًا تعادل 1736م2 خلف تبة ضرب النار وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ق) .

مساحة 0.86 فدان تقريبًا تعادل 3644م2 خلف مركز شباب أبو طبل وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ر) .

مساحة 4.14 فدان تقريبًا تعادل 17399م2 بجوار روينة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ش) .

مساحة 5.35 فدان تقريبًا تعادل 22489م2 بجوار صندوق الموازنة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ت) .

مساحة 6.45 فدان تقريبًا تعادل 27119م2 ناحية عزبة الصناع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ث) .

مساحة 4.6 فدان تقريبًا تعادل 19338م2 بجوار محكمة الأسرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (خ) .

مساحة 3.83 فدان تقريبًا تعادل 16093م2 ناحية كفر دفرية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ذ) .

مساحة 4.71 فدان تقريبًا تعادل 19797م2 بجوار مخزن الوقود وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ض) .

مساحة 0.99 فدان تقريبًا تعادل 4189م2 بجوار المساكن القديمة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (غ) .

مساحة 4.95 فدان تقريبًا تعادل 20826م2 وتسمي منطقة الطحالب وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحـرف (ظ) .

 

( المــادة الثــانية )

 

تخصص قطع الأراضي المبينة في المـادة الأولي من هذا القرار لصالح محافظة كفر الشيخ لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة ، وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة لمركز البحوث الزراعية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

تحتفظ القــوات المسلحــة بملـكياتها داخـل حـدود المساحات المبينـة في المـادة الأولي مـن هـذا القـرار .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 رجب سنة 1442هـ

( الموافق 13 مارس سنة 2021م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

 

 

 

رئـاسة مجلـس الـوزراء

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص بعض المساحات

المملوكة للدولة ناحية محافظة كفر الشيخ

لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية عليها

 

1 - صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1700 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية أجهزة الدولة المعنية تختص بما يلي :

( أ) دراسة طلب محافظة كفــر الشيخ إعــادة مساحة (159ف - 8ط - 18س) إلي المحافظة لدخولها ضمن الحيز العمراني الجديد لمدينة كفر الشيخ وانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات ذات نفع عام (مدارس - إسكان - وغيرها) .

(ب) إعادة بعض قطع الأراضي بمساحة إجمالية قدرها 112 فدانًا تابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلي محافظة كفر الشيخ لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية .

2 - تضمنت أعمال اللجنة عاليه أبحاث مساحية مكتبية ومراسلات واجتماعات تنسيقية متعددة ومعاينات علي الطبيعة وتنسيقات متعددة مع أجهزة الدولة المعنية .

3 - خلصت اللجنة المشكلة إلي النتائج التالية :

( أ) جميع المساحات المنوه عنها مملوكة لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1939 وبهذه المثابة تكون تلك المساحات مخصصة لإجراء البحوث والدراسات في مجال الحاصلات الزراعية ومنتجاتها باعتبار المركز مؤسسة علمية وإرشادية في حكم القانون رقم 69 لسنة 1973 ويهدف إلي تنمية الثروة الزراعية عن طريق دراساته وبحوثه المختلفة ونشرها ورسم السياسة الزراعية العامة وذلك كله وفقًا لنص المـادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 الصادر بإنشاء المركز .

(ب) المنازعة علي المساحات المشار إليها يتم تداولها منذ عام 1996 حيث صدر كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 1996/11/4 إلي السيد المستشار وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة والمتضمن بأن إجابة المحافظة إلي طلباتها لا يكون إلا بأحد أمرين وذلك بصدور قرار جمهوري بنقل تبعية المساحات من مركز البحــوث الزراعية إلي المحــافظة أو قيام المحافظة بالشراء وموافقة مركز البحوث الزراعية علي بيع تلك المساحات إلي المحافظة بالسعر الذي تحدده اللجنة العليا للتثمين .

4 - تضمنت نتائج المعاينة علي الطبيعة التي قام بها المركز الوطني لقطع الأراضي موضوع الدراسة بمحــافظة كفر الشيخ في المــدة من 25 إلي 2019/8/27 أنها تبلــغ عدد (28) قطعة أرض بمساحة إجمالية قدرها 258.87 فدان تقع داخل الحيز العمراني لمدينة كفر الشيخ طبقًا لخــرائط المخطــط الاســتراتيجي العـــام والحــيز العـمــراني لمدينــة كفر الشيخ والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومن واقع الإحداثيات المرصودة بعضها أراضي فضاء غير مستغلة والبعض الآخــر مهجــور وعليه مبــانٍ آيلة للسقوط بشكل كلي أو جزئي .

5 - تلخص اللوحات المساحية المرفقة لقطع الأراضي المشار إليها نتائج المعاينة المذكورة :

( أ) عدم جواز قيام مركز البحوث الزراعية بإبرام تعاقدات بحق الانتفاع علي بعض أجزاء المساحات المشار إليها بحسبان ذلك يخالف غرض التخصيص الصادر لصالحه (دراسات وأبحاث) .

(ب) احتياج محافظة كفر الشيخ (ليس لها ظهير صحراوي) إلي بعض المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة مشروعات نفع عام سواء مدارس في مختلف المراحل التعليمية لتخفيــف الكثــافات الطــلابية علي المدارس القائمة أو تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لحل مشاكل إسكان الشباب المتفاقمة .

(جـ) قطع الأراضي موضوع الدراسة تتداخل بالكامل مع الأراضي امتياز وزارة البترول والثروة المعدنية طبقًا لخريطة تنمية أراضي الجمهورية المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018

6 - نتائج التنسيقات التي تمت مع أجهزة الدولة المعنية :

( أ) أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية بكتابها رقم (20/280) بتاريخ 2020/12/2 والمتضمن عدم تعارض ذلك المشروع مع الأنشطة البترولية مع ضرورة التنسيق مع شركة ترانس جاز قبل البدء في التنفيذ لوجود تقارب مع بعض خطوط الغاز بالمنطقة .

(ب) أفادت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بكتابها رقم (3749) بتاريخ 2019/9/5 والمرفق به تقرير فني للمشروعات المطلوبة والذي يتلخص في توافق تلك المشروعات مع المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة لمحافظة كفر الشيخ والصادرة بقرارات السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أرقام 719 لسنة 2013 ، 591 لسنة 2015 ، 484 لسنة 2018

(جـ) وفقًا للتنسيقات التي تمت مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع يوضح البيان المرفق نتائج الدراسة المساحية لقطع الأراضي المطلوبة ناحية مركز ومدينة كفر الشيخ .

(د) قطع الأراضي موضوع القرار ضمن موافقــة هيئــة عمليات القــوات المسلحـــة رقم 1124 لسنة 2017 بقيد ارتفاع 36م لكامل المدينة .

7 - وافق مجلس إدارة المركز الوطني باجتماعه رقم (63) بتاريخ 2020/11/30 برئاسة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة المركز علي ذلك المشروع واتخاذ إجراءات الاستصدار .

8 - تقوم أجهزة محافظة كفر الشيخ بإجراء ما يلي :

( أ) التنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة للأراضي التي تحتفظ بها داخل ذلك المشروع والالتزام بقواعد وضوابط الاستخدام التي تراها من وجهة النظـر العسكـرية .

(ب) التنسيق مع وزارة البيئة لتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لذلك المشروع .

(جـ) التنسيق مع سائر أجهزة الدولة المعنية (التخطيط العمراني، الآثـار، المحاجر، البترول... إلخ) .

9 - وافقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكتابها رقم (57594) بتاريخ 2020/11/1 علي السير في إجراءات استصدار القرار الجمهوري اللازم لصالح ذلك المشروع وفقًا للوحات والإحـداثيات المرفقـة .

10 - بالنسبة للقواعد المقررة في القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/2/11 بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية فإن تلك المشروعات تستهدف تحقيق النفع العام ويتولي المركز الوطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري اللازم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية دون الحاجة إلي العرض علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية .

11 - وفقًا لأحكام المـادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والتي تنص علي أنه :

«يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخري أو لأي غرض آخر» .

يتشرف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع مشروع القرار اللازم بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص المساحات الواردة في البيان المرفق وفقًا للوحات والإحداثيات المرفقة لصالح كفر الشيخ لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية وسكنية .

برجاء التفضل بالاطلاع وفي حالة الموافقة التكرم باعتماد مشروع القرار المرفق .

مدير المركز الوطني لتخطيط

استخدامات اراضى الدولة

لواء أ. ح مهندس/ ناصر فوزي محمد

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني

لتخطيط استخدام اراضى الدولة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

السيد القصير