قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 175 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعـــــض الأحـكــام المتعلقـــة بأمـــلاك الدولـة الخـاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2018 بشأن تعــديل كـــردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة 163.78 فدان تقريبًا تعادل 688027 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة دمياط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة ميناء دمياط وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المــادة الثــانية )
تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود المساحة المنصوص عليها بالمـادة الأولي مـن هـذا القـرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1442هـ
( الموافق 25 أبريل سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي