قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 196 لسنـة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2021 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات الجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة بعض مشروعات الربط الكهربائي ؛

وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2021 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 29.04 فدان تقريبًا تعادل 121995 متر مربع ناحية برنيس بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية ، والمرموز لها بالحرف (ج) باللوحات المرفقة بالقــرار المذكـــور ، علي أن تعود تلك المساحة إلي أصلها كأملاك دولة خاصة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1442هـ

( الموافق 25 مايو سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي