قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 196 لسنـة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2021 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات الجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة بعض مشروعات الربط الكهربائي ؛
وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2021 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 29.04 فدان تقريبًا تعادل 121995 متر مربع ناحية برنيس بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية ، والمرموز لها بالحرف (ج) باللوحات المرفقة بالقــرار المذكـــور ، علي أن تعود تلك المساحة إلي أصلها كأملاك دولة خاصة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1442هـ
( الموافق 25 مايو سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي